الميرزا جواد التبريزي

164

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

( 558 ) امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف وتولى إجراء العقد أحد قضاة أبناء العامة ، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى فبقيت 3 سنوات بلا زوج ولا نفقه من رفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاضي من أبناء العامة طالبة الطلاق من هذا المخالف المنقطع عنها . فهل هذا الطلاق صحيح ؟ وإن لم يكن صحيحاً فما هو الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي فارقها وسافر ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان طلاق القاضي صحيحاً في مذهبه مع غياب الزوج فالطلاق صحيح ، والله العالم . ( 559 ) أ ) إمامي يجري صيغة العقد عند السنة حسب شرط زوجته السنية فكذلك يطلق زوجته عند المخالف ، هل هذا الطلاق يقع لأنّه التزم بالعقد عندهم أم لابدّ من الطلاق عند الإمامي حسب الشروط المقررة . وما الحكم من كان غافلاً من هذا الحكم وتزوجت زوجته السنية بعد ذلك ، فهل بالنسبة إليها مطلقة وبالنسبة إلى الزوج الأول غير مطلقة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الزوج الأول إمامياً كما هو ظاهر الفرض فطلاقها بالإضافة إلى الزوج الثاني المفروض كونه إمامياً لا يحسب طلاقاً فإن كان الثاني جاهلاً وتزوّج بالمرأة ولم يدخل بها فلا بأس بأن يزوّجها بعد طلاق الزوج الأول ثانياً وبعد انقضاء عدتها وإن كان قد دخل بها فلا يجوز له تزويجها أبداً ، والله العالم . ب ) وفي مفروض السؤال هل يجوز العدول إليه بعد تقليد الأعلم ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس في المسائل التي توافق غير الأعلم مع الأعلم فيها وامّا المسائل المختلفة فالتقليد من الأول باطل ، والله العالم . ( 560 ) المشهور أنّه يكره تزويج الإمامية من المخالف ، ولهذا علمائنا في الخليج ( حفظهم الله ) يمتنعون من إجراء العقد بينهما لعل الفتاة أو أهلها يرتدعون